الثلاثاء 19 ابريل 2011 -- 4:58 م
تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد اليوم الثلاثاء من وزارة القوى العاملة والهجرة نسخة من مشروع قانون جديد للنقابات العمالية الذى أعدته لجنة من الخبراء والفنيين خلال الأيام القليلة الماضية بدلا من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والمبادىء, ويسمى قانون الحريات النقابية.
وينص المشروع, الذى يتضمن 41 مادة, على أن تحل عبارة (النقابة العمالية المعنية) محل كل من عبارتى (اللجنة النقابية المعنية) أو (اتحاد النقابات المعنى), على أن تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال التى سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون فى ممارسة نشاطها إلى حين توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ إصداره.
وقال مجاور - فى تصريح له اليوم - إنه سيتم إجراء نقاش حوله, وإبداء الرأى فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم المجلس العسكرى.
وتضمن مشروع القانون حرية انضمام العمال لأية نقابة يختارونها وحرية تكوين اتحاد بين النقابات, وينطبق الأمر نفسه على أصحاب الأعمال.
ومن المقرر أن يتم مناقشة المشروع المقترح لقانون النقابات العمالية داخل اتحادات العمال والصناعات لإبداء الملاحظات والمقترحات التى تراها حول التعديلات خلال 15 يوما قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لصدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ومن جانبه, قال مصطفى منجى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن مشروع القانون يتضمن التعاريف الخاصة بالعمال والنقابات والاتحادات بحيث تثبت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ عقد أوراقها فى السجل المعد لذلك بالمحكمة الابتدائية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة.
وأوضح أن المشروع المقترح حدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية فى التشاور والمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الخاصة بالعمل الجماعى وإجراءات التحكيم واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل والجهات التى يسرى عليها القانون سواء فى القطاع العام أو الخاص أو التعاونى أو الاستثمارى وحتى عمال الخدمة المنزلية, ونص المشروع الجديد على ألا تسرى أحكامه على العسكريين العاملين والمجندين فى الخدمة العامة فى الجيش والشرطة.
وأشار إلى أن القانون المقترح نص أيضا على ألا يجوز تكوين أية نقابة عمالية إذا قل عدد مؤسسيها عن 50 عضوا ويجوز النزول بها إلى 20 عضوا إذا كانت المؤسسة أو المنشأة تستخدم أقل من 250 عاملا.
كما نص على أنه يجوز للعمال وأصحاب الأعمال الحق دون إذن فى تكوين منظمات يختارونها, كما لا يجوز حرمان أى عامل أو صاحب عمل من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التى يختارها, ولهذه المنظمات الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وانتخاب ممثليها بحرية كاملة وفى تنظيم إدارتها ونشاطها.
ومن جانبه, أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية العمالية - فى تصريح له اليوم - أن مشروع قانون الحريات النقابية يمثل تطورا واقعيا لإعلان المبادىء الخاصة بالحقوق والحريات النقابية الذى تم إطلاقه بداية الشهر الماضى, ويمثل حرصا من جانب الحكومة المصرية والحفاظ على مكانة مصر دوليا ورفع اسمها من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية والتى يطلق عليها القائمة السوداء.
ومن جهته, اعتبر نبيل عبد الغنى عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن مشروع القانون يمثل إنجازا لثورة 25 يناير, مطالبا بإعادة تأسيس النقابات مرة أخرى, وأن تكون هناك آلية تضمن وصفها للوائحها وعرضها على الجمعيات العمومية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون حظر التمييز فى الحقوق النقابية وحقوق العمل لأى أسباب, كما يحظر على النقابات والاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.
وينص المشروع على أن ينشأ فى كل محكمة ابتدائية قلم لقيد منظمات العمال فى سجلات مسلسلة ويحدد النظام الأساسى للمنظمات قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحر السرى المباشر, وحدد المشروع الأنشطة التى تكفل لهذه المنظمات مباشرة حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل.