العقوبة فى حالة اختلاف الإقرار عن الربط النهائى
فى ظل القانون الضريبى 91 لسنة 2005
ــــــــــــــــــــ
طبقاً لأحكام المادة (136) من القانون الضريبى الجديد 91 لسنة 2005 وهى مادة من مواد العقوبات بالكتاب السابع من القانون وجاء بنص هذه المادة ما يلى :
مادة (136) .. إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات التالية :-
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجة إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% الى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً .
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجة إذا كان يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً .
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجة إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً .
ومخالفة عدم مطابقة الإقرار مع الحقيقة تعتبر جنحة طبقاً لحكم المادة 136،131 وطبقاً لحكم المادة (138) من القانون يجوز التصالح فى هذه العقوبة ويشترط بقبول التصالح أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافى الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة بالمادة (136) .
ونوضح ذلك بالمثال التالى :
ضريبة الإقرار الضريبة من واقع الربط النهائى الفرق نسبة الفرق الغرامـة
10.000 11.000 1.000 9.09% لا تفرض غرامة إذا كان الفرق أقل من 10%
10.000 11.500 21.500 13% 1.500 × 5% = 75 جنيه
وتطبق نفس النسبة حتى 20% من الفرق
10.000 13.000 3.000 23% 3.000 × 15% = 450 جنيه
وتطبق نفس النسبة حتى بلوغ الفرق 50%
10.000 20.500 10.500 52% 10.500 × 80% = 8.400 جنيه
وتطبق هذه النسبة إذا كان الفرق يعادل 50% فاكثر من الضريبة المستحقة قانوناً